">
دليل شامل لأنصبة الورثة وشروط الإرث وموانعه
الميراث في الإسلام هو انتقال الملكية من المتوفى إلى ورثته الأحياء بنص شرعي محدد. وقد فُصّلت أنصبة الورثة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي من أدق العلوم الشرعية لما تتطلبه من فهم عميق للنصوص والقواعد الفقهية.
| الوارث | النصيب | الشرط |
|---|---|---|
| الزوج | النصف (50%) | إذا لم يكن للمتوفاة فرع وارث |
| الزوج | الربع (25%) | إذا كان للمتوفاة فرع وارث |
| الزوجة | الربع (25%) | إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث |
| الزوجة (أو الزوجات) | الثمن (12.5%) | إذا كان للمتوفى فرع وارث |
| البنت الواحدة | النصف (50%) | إذا لم يكن هناك ابن |
| البنات (2 فأكثر) | الثُلثان (66.67%) | إذا لم يكن هناك ابن |
| بنت الابن | النصف أو السدس | حسب وجود البنات والإخوة |
| الأب | السدس (16.67%) | إذا كان للمتوفى فرع وارث ذكر |
| الأم | السدس (16.67%) | إذا كان للمتوفى فرع وارث أو إخوة |
| الأم | الثلث (33.33%) | إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا إخوة |
| الإخوة لأم | السدس (16.67%) | واحد ذكر أو أنثى |
| الإخوة لأم | الثلث (33.33%) | اثنان أو أكثر ذكوراً أو إناثاً |
| الجدة الواحدة | السدس (16.67%) | إذا لم تكن الأم موجودة |
العبد لا يرث ولا يُورث لأن ليس له ذمة مالية مستقلة
من قتل مورثه عمداً وعدواناً يُحرم من ميراثه
المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم
في بعض الأقوال الفقهية عند اختلاف دار الحرب ودار الإسلام
تواصل معنا الآن لاستشارة قانونية متخصصة في قضايا الميراث وقسمة التركات
احجز استشارتك الآن