">
الحقانية للإستشارات القانونية - مكتب محاماة متخصص في مصر
الحقانية للإستشارات القانونية
الأستاذ محمد صلاح

📜 أحكام الميراث الشرعية

دليل شامل لأنصبة الورثة وشروط الإرث وموانعه

مقدمة في علم الميراث

الميراث في الإسلام هو انتقال الملكية من المتوفى إلى ورثته الأحياء بنص شرعي محدد. وقد فُصّلت أنصبة الورثة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي من أدق العلوم الشرعية لما تتطلبه من فهم عميق للنصوص والقواعد الفقهية.

  • الميراث حق شرعي ثابت بنص القرآن والسنة
  • الأنصبة محددة ولا يجوز الاجتهاد فيها
  • يجب توزيع التركة قبل الوصية وقبل سداد الديون
  • الحرمان من الميراث باطل إلا بموانع شرعية

الورثة من الرجال (15 وارث)

  • الابن - ابن المتوفى الذكر
  • ابن الابن - وإن نزل
  • الأب - والد المتوفى
  • الجد الصحيح - والد الأب وإن علا
  • الأخ الشقيق - من اجتمع مع المتوفى في الأب والأم
  • الأخ لأب - من اجتمع مع المتوفى في الأب فقط
  • الأخ لأم - من اجتمع مع المتوفى في الأم فقط
  • ابن الأخ الشقيق - وإن نزل
  • ابن الأخ لأب - وإن نزل
  • العم الشقيق - أخو الأب الشقيق
  • العم لأب - أخو الأب لأب
  • ابن العم الشقيق - وإن نزل
  • ابن العم لأب - وإن نزل
  • الزوج - زوج المتوفاة
  • المعتق - من أعتق المتوفى

الورثة من النساء (10 وارثات)

  • البنت - بنت المتوفى
  • بنت الابن - وإن نزلت
  • الأم - والدة المتوفى
  • الجدة الصحيحة - أم الأم وأم الأب وإن علت
  • الأخت الشقيقة - من اجتمعت مع المتوفى في الأب والأم
  • الأخت لأب - من اجتمعت مع المتوفى في الأب فقط
  • الأخت لأم - من اجتمعت مع المتوفى في الأم فقط
  • الزوجة - زوجة المتوفى
  • المعتقة - من أعتقت المتوفى
  • بنت الأخ لأم - في بعض الأقوال

الأنصبة الشرعية المحددة

الوارث النصيب الشرط
الزوج النصف (50%) إذا لم يكن للمتوفاة فرع وارث
الزوج الربع (25%) إذا كان للمتوفاة فرع وارث
الزوجة الربع (25%) إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث
الزوجة (أو الزوجات) الثمن (12.5%) إذا كان للمتوفى فرع وارث
البنت الواحدة النصف (50%) إذا لم يكن هناك ابن
البنات (2 فأكثر) الثُلثان (66.67%) إذا لم يكن هناك ابن
بنت الابن النصف أو السدس حسب وجود البنات والإخوة
الأب السدس (16.67%) إذا كان للمتوفى فرع وارث ذكر
الأم السدس (16.67%) إذا كان للمتوفى فرع وارث أو إخوة
الأم الثلث (33.33%) إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا إخوة
الإخوة لأم السدس (16.67%) واحد ذكر أو أنثى
الإخوة لأم الثلث (33.33%) اثنان أو أكثر ذكوراً أو إناثاً
الجدة الواحدة السدس (16.67%) إذا لم تكن الأم موجودة

موانع الإرث

الرق

العبد لا يرث ولا يُورث لأن ليس له ذمة مالية مستقلة

القتل

من قتل مورثه عمداً وعدواناً يُحرم من ميراثه

اختلاف الدين

المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم

اختلاف الدارين

في بعض الأقوال الفقهية عند اختلاف دار الحرب ودار الإسلام

⚠️ ملاحظات هامة يجب معرفتها

📞 تحتاج مساعدة في حساب ميراثك؟

تواصل معنا الآن لاستشارة قانونية متخصصة في قضايا الميراث وقسمة التركات

احجز استشارتك الآن